محمد باقر الوحيد البهبهاني

105

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

85 - مفتاح [ اعتبار ورود الماء على النجاسة وعدمه ] اعتبر السيّد وجماعة في الإزالة ورود الماء على النجاسة ، فلو عكس نجس الماء ولم يفد المحل طهارة ( 1 ) ، بناءا على أصلهم من تنجّس القليل بورود النجاسة عليه دون العكس . وأبطله الشهيد رحمه اللَّه بحصول امتزاج الماء بها على التقديرين ، والورود لا يخرجه عن التلاقي ( 1 ) . وكأنّه التزم نجاسة الماء في الحالين مع طهارة المحلّ . وظنّي أنّ القائل بانفعال القليل بمجرّد الملاقاة لا بدّ له من ارتكاب أحد الأمرين : إمّا تخصيص ذلك بالملاقي بالنجاسة العينيّة دون المتنجّس ، أو عدم جواز الإزالة بالقليل مطلقا ، والثاني خلاف الإجماع بل الضرورة من الدين ، فتعيّن الأوّل كما مرّ .

--> ( 1 ) الناصريّات : 72 و 73 المسألة 3 ، منتهى المطلب : 3 / 268 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 126 ، ذخيرة المعاد : 163 . ( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 131 .